⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 752 لسنة 17 قضائية

النقض الجنائي 1947-3-10 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: تموين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومصطفى مرعي, ومحمد صادق فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا أدانت المحكمة متهماً في جريمة صنع خبز وزنه أقل من الوزن المقرر دون أن تبين في حكمها زنة كل رغيف من الخبز محل الدعوى, فإن حكمها يكون قاصراً واجباً نقضه, إذ هذا البيان مهم لتعرف حقيقة الواقعة وصحة تطبيق القانون عليها.