الطعن رقم 750 لسنة 17 قضائية
النقض الجنائي
1947-3-10
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
تموين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تموين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومصطفى مرعي, ومحمد صادق فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 إذ نص في المادة 56 على أنه "يعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام هذا المرسوم بقانون بالحبس من ستة شهور إلى سنتين وبغرامة من مائة جنيه إلى خمسمائة جنيه .... ويجوز لوزير التموين فرض كل أو بعض العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة على من يخالف القرارات التي يصدرها تنفيذاً لهذا المرسوم بقانون" فقد دل بذلك على أن للوزير أن يفرض لمخالفة القرارات التي يصدرها عقوبتي الحبس والغرامة معاً أو إحداهما فقط بشرط ألا يتجاوز الحد الأقصى المحدد في النص دون أن يكون مقيداً بالحد الأدنى. ومتى كان ذلك كذلك وكان القرار رقم 139 لسنة 1946 الصادر من وزير التجارة والصناعة تنفيذاً للمرسوم بقانون المذكور قد ذكر مخالفة عدم توريد مالكي محصول القمح عن سنة 1946 الكمية المطلوبة للحكومة في الميعاد ضمن ما ذكره من المخالفات وجاء القرار رقم 281 لسنة 1946 في المادة الأولى بالعقوبة التي فرضها الوزير عليها فنص على أنه "يعاقب على كل مخالفة لأحكام القرار رقم 139 لسنة 1946 بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وبغرامة قدرها ستة جنيهات عن كل أردب من القمح موضوع الجريمة فإنه يكون من الخطأ معاقبة مرتكب تلك المخالفة بمقتضى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 بدلاً من العقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من القرار رقم 281 لسنة 1946.