الطعن رقم 106 لسنة 25 قضائية
النقض المدني
1959-4-30
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
اوامر
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات رفع الاستئناف وتحضيره - رفعه - بتكليف بالحضور
⚖️ الطعن فيه - استئناف الحكم الصادر فى المعارضة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود عياد وبحضور السادة: محمد زعفراني سالم والحسيني العوضي وعبد السلام بلبع ومحمود القاضي المستشارين.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعن بصفته أرسل إلى المطعون عليه خطابا في15/4/1953يبلغه فيه تقديره لمجهوده ونشاطه في الإدارة المالية لجريدته ونزاهته وللنجاح الذي ظهر في أعماله بجريدة "الجرنال دي جيبت" وأنه سيصرف له في 31/12/1953 مكافأة مقدارها1200 جنيه وقد ترك المطعون عليه العمل بعد ذلك وأستصدر بموجب ذلك الخطاب أمر أداء مشمول بالنفاذ من رئيس محكمة القاهرة في 25/2/1954 بإلزام الطاعن بصفته بمبلغ 500 جنيه والمصروفات تأسيسا على أن هذا المبلغ هو الباقي له من مبلغ الـ 1200 جنيها المحرر به سند الاعتراف بالدين السالف ذكره وعارض الطاعن في هذا الأمر طالبا إلغاء وصف النفاذ وبطلان الأمر لأن خطاب 15/4/1953 لم يكن سوى وعد بمنح المطعون عليه مكافأة في آخر العام عند مثابرته واستمراره في عمله. وقضت محكمة القاهرة في هذه المعارضة بتاريخ 27/10/1954 - وبعد أن نفذ المطعون ضده الأمر - برفض طلب إلغاء وصف النفاذ وفي الموضوع بإنقضاء الدعوى بالسداد. فاستأنف الطاعن هذا الحكم لدي محكمة استئناف القاهرة طالبا إلغاءه للأسباب التي رددها أمام محكمة أول درجة وقد دفع المطعون عليه ببطلان الاستئناف لأن صحيفته قد رفعت بتكليف بالحضور وكان يتعين أن تكون بعريضة تودع قلم كتاب المحكمة عملا بالمادة 405 مرافعات المعدلة بالقانون 264 سنة 1953 لأن الدعوى ليست من نوع القضايا الواردة في المادة 118 مرافعات والتي تنظر على وجه السرعة. وقبلت محكمة الاستئناف هذا الدفع تأسيسا على أنها رجعت إلى سند الدعوى فتبينت أنه ليس سندا إذنيا مما ينطبق عليه نص المادة 118 مرافعات ولذلك أصدرت حكمها في 16/2/1955 ببطلان الاستئناف - فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأبدت النيابة رأيها بمذكرة طلبت فيها نقض الحكم ونظر الطعن بدائرة فحص الطعون بجلسة 3/3/1959 فقررت إحالته على الدائرة المدنية وبجلسة المرافعة صممت النيابة على طلباتها السابقة.
وحيث إن مبنى الطعن أن محكمة الاستئناف قد خالفت القانون ذلك أنها جارت المطعون عليه في دفعه فاعتبرت أن الدعوى المطروحة عليها ليست من الدعاوى المنصوص عليها في المادة 118 مرافعات والتي يتبع في استئنافها طريق التكليف بالحضور في حين أن الدعوى من صميم ما نصت عليه تلك المادة التي أوردت فيما أوردته الدعاوى التي ينص القانون على وجوب الفصل فيها على وجه السرعة ونصت المادة 855 مرافعات على أن دعوى المعارضة في أمر الأداء يحكم فيها على وجه السرعة وقد رفع الاستئناف عن حكم صادر في معارضة في أمر أداء مما يوجب القانون الفصل فيها على وجه السرعة ولذلك يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان الاستئناف المرفوع بتكليف بالحضور قد خالف القانون.
وحيث إن قانون المرافعات ينص في المادة 118 على أن الدعاوى المستعجلة ودعاوى شهر الإفلاس والدعاوى البحرية متى كانت السفينة في الميناء ودعاوى السندات الإذنية والكمبيالات وكل الدعاوى التي ينص القانون على وجوب الفصل فيها على وجه السرعة ودعاوى التماس إعادة النظر جميعها تقدم مباشرة إلى المحكمة دون عرضها على التحضير ودون إتباع أحكام المادة 406 مكرر وما بعدها - كما تنص المادة 405 مرافعات معدلة في فقرتها الثانية والرابعة على أن الدعاوى المنصوص عليها في المادة 118 يرفع الاستئناف عنها بتكليف بالحضور تراعي فيه الأوضاع المقررة لصحيفة افتتاح الدعوى وإذا لم يحصل الاستئناف على الوجه المتقدم كان باطلا وحكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه - ولما كان ذلك وكانت المعارضة في أمر الأداء يحكم فيها على وجه السرعة طبقا لما تنص عليه المادة 855 مرافعات فيسري على أي حكم يصدر فيها وبغض النظر عن الطلبات فيها ما يسري على الدعاوى المبينة في المادة 118 مرافعات من وجوب رفع الاستئناف عن الحكم الصادر فيها بطريق التكليف بالحضور عملا بحكم الفقرتين الثانية والرابعة من المادة 405 معدلة من قانون المرافعات ومن ثم يكون استئناف الحكم الصادر في المعارضة في أمر الأداء وقد رفع بتكليف بالحضور لا مستكملا لأوضاعه في هذا الخصوص ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان الاستئناف متعين النقض لمخالفة القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المعارضة في أمر الأداء يحكم فيها على وجه السرعة طبقا لم تنص عليه المادة 855 مرافعات فيسرى على أي حكم يصدر فيها وبغض النظر عن الطلبات فيها ما يسري على الدعاوى المبينة في المادة 118 مرافعات من وجوب رفع الاستئناف عن الحكم الصادر فيها بطريق التكليف بالحضور عملا بحكم الفقرتين الثانية والرابعة من المادة 405 معدلة من قانون المرافعات - ومن ثم يكون استئناف الحكم الصادر في المعارضة في أمر الأداء وقد رفع بتكليف بالحضور مستكملا لأوضاعه في هذا الخصوص - ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان الاستئناف متعين النقض لمخالفة القانون.