الطعن رقم 747 لسنة 17 قضائية
النقض الجنائي
1947-6-16
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوي مدنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك, وأحمد فهمي إبراهيم بك, ومصطفى مرعي بك, ومحمد صادق فهمي بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه لما كان يجب بمقتضى القانون لصحة طلب المدعي بالحقوق المدنية الحكم له من المحكمة الجنائية بتعويضات مدنية أن يكون الضرر الذي يدعيه ثابتاً على وجه اليقين واقعاً حتماً ولو في المستقبل، كان الحكم بعدم قبول هذا الطلب على أساس أن الضرر المدعى ليس محققاً غير مخالف للقانون. ولا يغير من ذلك أن تكون المحكمة قد فصلت في الطلب ابتداء قبل نظر الدعوى الجنائية، فإن تدخل المدعي بالحقوق المدنية في الدعوى الجنائية المرفوعة من النيابة العمومية من شأنه بطبيعة الحال إطالة الإجراءات في هذه الدعوى أمام المحكمة وإثقال كاهل المتهم في دفاعه، مما مقتضاه بالبداهة الحيلولة دون هذا التدخل كلما كان الطلب المقدم يحمل في ثناياه بادئ ذي بدء أن مقدمه لا يحق له أن يكون خصماً في الدعوى سواء لانعدام صفته أو لعدم إصابته بضرر من الجريمة المرفوعة بها الدعوى. فإذا كانت التهمة أو أقوال المدعي في دعم طلبه تشهد بأنه ليس على حق في طلبه تعين استبعاده وعدم قبوله قبل الخوض في الدعوى الجنائية. ويكون الحكم كذلك من باب أولى إذا كان مدعي الضرر قد رفع الدعوى مباشرة أمام المحكمة الجنائية فحرك الدعوى العمومية ضد المتهم، فإن طلبه يجب أن يقضى فيه بعدم القبول كي لا تحرك الدعوى الجنائية من غير طريقها الأصولي المقرر أصلاً للنيابة العمومية واستثناء للمجني عليه الذي أضرت به الجريمة.