الطعن رقم 745 لسنة 17 قضائية
النقض الجنائي
1947-3-10
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومصطفى مرعي, ومحمد صادق فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المتهم بذبح ماشية خارج السلخانة في غير الأيام المرخص بالذبح فيها قد تمسك بأنه إنما ذبحها بسبب مرضها للانتفاع منها بجلدها فقط، ومع ذلك أدانته المحكمة دون أن تبحث هذا الدفاع، فإنها تكون قد أخطأت إذ هذا الدفاع لو صح لما كان على المتهم من حرج فيما فعل.