الطعن رقم 744 لسنة 17 قضائية
النقض الجنائي
1947-3-10
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ البيانات الواجب ذكرها فى الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومصطفى مرعي, ومحمد صادق فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الظاهر من مراجعة الحكم أنه لم يبين واقعة الدعوى بياناً كافياً ولم يشر إلى نص القانون الذي أوقع العقوبة بمقتضاه ثم قضى للمدعي بالحقوق المدنية بأكثر مما طلبه فهذا الحكم يجب نقضه.