الطعن رقم 743 لسنة 17 قضائية
النقض الجنائي
1947-3-10
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
تموين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومصطفى مرعي, ومحمد صادق فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم الابتدائي قد أدان المتهم في جريمة الامتناع عن بيع أقمشة بالسعر المحدد وأيد هذا الحكم الاستئناف لأسبابه، وذلك مع تمسك المتهم لدى المحكمة الاستئنافية بأن الأقمشة التي وجدت عنده بعضها لعملاء اشتروه ووقعوا بتسلمه ولكنهم لم يتسلموه لشدة الزحام، وباقيها لا يمكن التصرف فيه إلا بإذن من مراقبة التموين، فإن عدم رد المحكمة على هذا الدفاع الذي من شأنه لو صح أن يبرر امتناع المتهم عن البيع - ذلك يكون قصوراً في الحكم موجباً لنقضه.