⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 734 لسنة 17 قضائية

النقض الجنائي 1947-3-4 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استئناف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومصطفى مرعي, ومحمد صادق فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه لما كان لا يصح بمقتضى القانون أن يحكم في المعارضة في غيبة المعارض بناء على إعلانه في مواجهة النيابة العمومية بل يجب لذلك أن يكون الإعلان لشخص المحكوم عليه غيابياً أو في محله إذ الإعلان للنيابة لا يمكن عده كافياً في المواد الجنائية إلا بالنسبة إلى طلبات الحضور قبل صدور الأحكام الغيابية فقط - لما كان ذلك كان من المتعين على المحكمة الاستئنافية أن تعتبر الحكم الابتدائي الصادر في غيبة المعارض برفض المعارضة المرفوعة منه بناء على إعلانه في مواجهة النيابة كأنه صدر بغير إعلان وأن تقرر أن ميعاد استئنافه لا يبدأ من يوم صدوره لعدم ثبوت علم المحكوم عليه بهذا اليوم.