الطعن رقم 725 لسنة 17 قضائية
النقض الجنائي
1947-4-21
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الشهود والبينة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور السادة المستشارين أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومصطفى مرعي, ومحمد صادق فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يصح الحكم بعدم صدق أقوال شاهد لأحد الخصوم في الدعوى بناء على قول آخرين بما يخالفها من غير سماع شهادة هذا الشاهد ومناقشته فيها بمجلس الحكم تحقيقاً لطلب الخصم متى كان ذلك ممكناً. وإذن فإذا كان الدفاع قد تمسك بضرورة سماع شاهد معتذراً عن عدم إعلانه إياه بأنه لم يعلم باسمه إلا أخيراً من محضر التحقيق الذي لم يضم إلى الدعوى إلا في اليوم السابق للجلسة، فإنه لا يكون من السداد عدم الاعتداد بهذا الطلب قولاً بأن ما قرره هذا الشاهد لا يدحض ما قرره الشهود الذين سمعت أقوالهم.