الطعن رقم 721 لسنة 17 قضائية
النقض الجنائي
1947-4-21
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اسباب الاباحة وموانع العقاب
⚖️ نية القتل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور السادة المستشارين أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومصطفى مرعي, ومحمد صادق فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قد استقر قضاء محكمة النقض في تفسير المادة 62 من قانون العقوبات على أن السكران ولو شرب باختياره لا يمكن أن يسأل عن القتل العمد لما تستلزمه هذه الجريمة من قصد جنائي خاص يجب أن يتحقق قيامه بالفعل عند المتهم ويجب أن تستدل المحكمة على قيامه في حكمها، وهو ما لا سبيل إليه إذا كان السكر قد ذهب بإدراك المتهم وإرادته.