الطعن رقم 718 لسنة 17 قضائية
النقض الجنائي
1947-3-4
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
نيابة عامة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ امر حفظ
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومصطفى مرعي, ومحمد صادق فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه لما كان أمر النيابة العمومية بحفظ الدعوى من شأنه متى كان قد صدر بناء على تحقيق أجرته بنفسها أو بناء على انتداب منها أن يمنع من العودة إلى الدعوى العمومية ما لم يلغه النائب العمومي أو تظهر أدلة جديدة بحسب ما هو مقرر بالمادة 42 من قانون تحقيق الجنايات، ثم لما كان الانتداب الذي يصدر من وكيل النائب العمومي إلى الطبيب الشرعي بتشريح جثة متوفي في حادثة وقيام الطبيب بإجراء التشريح وتقديم تقرير منه إلى من ندبه بما شاهده وبرأيه في الوفاة وأسبابها هو عملاً من أعمال التحقيق تم بناء على طلب النيابة العمومية، فإنه يكون من المتعين على المحكمة متى ثبت لديها حصول هذا الانتداب قبل صدور أمر الحفظ وتبينت في الوقت ذاته توافر سائر ما يجب - بمقتضى القانون - توافره في أمر الحفظ الملزم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى.