الطعن رقم 717 لسنة 17 قضائية
النقض الجنائي
1947-3-4
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
اشتباة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ متشردون ومشتبه فيهم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد سيد مصطفى رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين محمد المفتي الجزايرلي, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد صادق فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن السوابق لا تنشئ الاتجاه الخطر الذي هو مبنى الاشتباه والذي يريد الشارع الاحتياط منه لمصلحة الجماعة وإنما هي تكشف عن وجوده، فهي والشهرة بمنزلة سواء. ولهذا فإن الاستدلال على حاضر اتجاه المتهم بأحكام صدرت عليه قبل العمل بالقانون رقم 98 لسنة 1945 ليس فيه بسط لآثار هذا القانون على وقائع سبقت صدوره. وإذن فإنه لا مانع من أخذ المتهم بهذا القانون اعتماداً على الأحكام المتكررة الصادرة عليه قبل العمل به متى كانت قريبة البون نسبياً أو كانت من جهة الجسامة أو الخطورة أو التعاقب أو التعاصر أو التماثل إلخ كافية لإقناع القاضي بأن صاحبها ما زال خطراً يجب التحرز منه.