الطعن رقم 104 لسنة 25 قضائية
النقض المدني
1959-12-17
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
ملكية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المصلحة فى الطعن - متى تنتقى
⚖️ اسباب كسبها - الميراث وتصفية التركة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد فؤاد جابر وحضور الحسينى العوضى ومحمد رفعت وعبد السلام بلبع ومحمود القاضى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 881 من التقنين المدني الجديد أن ما يجب اتخاذه من الاحتياطات المستعجلة للمحافظة على التركة إنما يصدر به الأمر من "المحكمة" المقدم لها طلب التصفية وليس من قاضي الأمور الوقتية، وليس أقطع في الدلالة على أن المشرع قد جعل سلطة اتخاذ الاحتياطات المستعجلة منوطة "بالمحكمة" لا بقاضي الأمور الوقتية، من أنه ناط بالمحكمة اتخاذ تلك الإجراءات ليس فقط بناء على طلب أحد ذوي الشأن أو النيابة العامة، بل إنه أيضاً خول لها اتخاذ تلك الاحتياطات من تلقاء نفسها ودون طلب ما - وهو أمر لا يتصور حصوله من قاضي الأمور الوقتية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان مؤدى نص المادة 881 من التقنين المدني الجديد أن ما يجب اتخاذه من الاحتياطات المستعجلة للمحافظة على التركة إنما يصدر به الأمر من "المحكمة" المقدم لها طلب التصفية - وليس من قاضى الأمور الوقتية - وكان ما تهدف إليه الطاعنة بطعنها من إعمال أحكام التصفية الواردة في التقنين المدني الجديد لا يحقق لها ما تبتغيه من ذلك، لأن الأوامر التي استصدرتها من قاضي الأمور الوقتية قد صدرت من غير ذي اختصاص فهي حتمية الإلغاء على أي اعتبار، فإن طعنها يكون غير مجد، إذ لو صحت أسبابه واقتضت نقض الحكم المطعون فيه فإنه لا تعود عليها من هذا النقض أية فائدة ومن ثم يتعين رفض الطعن.