⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 713 لسنة 17 قضائية

النقض الجنائي 1947-3-4 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الشهود والبينة
⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد سيد مصطفى رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين محمد المفتي الجزايرلي, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد صادق فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المتهم الذي سارت إجراءات المحاكمة في غيبته أمام محكمة الدرجة الأولى قد تمسك أمام المحكمة الاستئنافية بضرورة سماع شاهد في الدعوى لم يسأل لا في التحقيق الابتدائي ولا أمام المحكمة بالجلسة، ووجه نظرها إلى أهمية شهادة هذا الشاهد والواقعة التي يريد سؤاله عنها فلم تجبه إلى طلبه ولم ترد عليه، فإن حكمها يكون قد شابه القصور الذي يعيبه ويوجب نقضه.