الطعن رقم 711 لسنة 17 قضائية
النقض الجنائي
1947-3-17
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد نشأت, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد صادق فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا جناح على المحكمة إذا هي اعتمدت فيما اعتمدت عليه من أدلة في إدانة المتهم بالقتل على قول المحقق إنه شم رائحة البارود في يدي المتهم، فإن هذه الرائحة ليست بطبيعتها محلاً لبحث فني بل مرجعها إلى حاسة الشم، وانبعاثها من يدي المتهم على إثر وقوع الحادث قد لا تطول مدته.