⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 711 لسنة 17 قضائية

النقض الجنائي 1947-3-17 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد نشأت, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد صادق فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا جناح على المحكمة إذا هي اعتمدت فيما اعتمدت عليه من أدلة في إدانة المتهم بالقتل على قول المحقق إنه شم رائحة البارود في يدي المتهم، فإن هذه الرائحة ليست بطبيعتها محلاً لبحث فني بل مرجعها إلى حاسة الشم، وانبعاثها من يدي المتهم على إثر وقوع الحادث قد لا تطول مدته.