الطعن رقم 706 لسنة 17 قضائية
النقض الجنائي
1947-3-17
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفاع
⚖️ رأفة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد نشأت, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد صادق فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العبرة في التهمة هي بما ترفع به الدعوى، ولا يغير من هذا قول يرد في مرافعة النيابة أثناء المحاكمة. وإذن فعلى المتهم أن يدافع عن نفسه على أساس ذلك وألا يقتصر على دليل دون آخر استناداً إلى مسلك النيابة في الجلسة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القانون إذ أجاز للقضاة الرأفة بالمتهمين وتخفيف العقوبة الواردة بالنص إذا اقتضت ذلك أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى قد ترك الأمر في ذلك للقضاة يقدرونه على حسب ما يرون من ظروف الدعوى وملابساتها. ومن ثم لا يكون للمتهم أن يثير جدلاً حول ذلك أمام محكمة النقض.