الطعن رقم 698 لسنة 17 قضائية
النقض الجنائي
1947-4-7
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفاع شرعى
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور محمد المفتي الجزايرلي, وأحمد علي علوبة, ومصطفى مرعي, ومحمد صادق فهمي
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن حق الدفاع الشرعي قد قرر بالقانون لدفع كل اعتداء مهما كانت جسامته, وتناسب فعل الدفاع مع الاعتداء لا ينظر فيه إلا بعد ثبوت قيام حالة الدفاع الشرعي. فإذا ثبت قيام هذه الحالة وتحقق ذلك التناسب حقت البراءة للمدافع, وإن زاد فعل الدفاع على الاعتداء وكانت الزيادة غير مقبولة عد المتهم متجاوزاً حق الدفاع وحق عليه العقاب بالشروط الواردة في القانون. وإذن فإذا كان كل ما قالته المحكمة في حكمها لا يعدو التحدث عن عدم التناسب بين الفعلين, ما وقع منهما من المتهم وما وقع من غريمه, وليس فيه ما ينفي قيام حالة الدفاع الشرعي, فإنه يكون قاصر البيان في الرد على ما تمسك به المتهم من أنه كان في حالة دفاع شرعي.