الطعن رقم 694 لسنة 17 قضائية
النقض الجنائي
1947-2-24
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
تموين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تموين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد نشأت, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد صادق فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان القرار رقم 504 الصادر من وزارة التموين والمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 قد صدرا في شهر أكتوبر سنة 1945 إلا أنهما - في صدد عدم إرسال بيان بما يباع من الكيروسين والكوبونات المؤيدة لذلك إلى لجنة مراجعة كوبونات الكيروسين بالمركز الذي يوجد في دائرته التوكيل - لم يأتيا بحكم يخالف الأوامر العسكرية التي كان معمولاً بها من قبل صدورهما من حيث الواجبات المفروضة أو العقوبات المقررة. وإذن فالمخالفة التي من هذا القبيل الواقعة في خلال شهر سبتمبر سنة 1945 تجري عليها أحكامهما، وإذ كان هذا القرار وذلك المرسوم بقانون هما والأوامر العسكرية السابقة عليهما كلها صريحة في إيجاب إرسال الكوبونات وإيصالات التسليم المجتمعة... إلخ الخاصة ببيع الكيروسين إلى لجنة المراجعة بحيث تصل إليها قبل انتهاء اليوم الأول من الشهر التالي، فإن إرسال هذه الكوبونات بطريق البريد في نفس اليوم الذي يجب وصولها فيه إلى اللجنة هو مخالفة لما نص عليه في ذلك المرسوم وتلك الأوامر مستوجبة العقاب المنصوص عليه فيها.