⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 680 لسنة 17 قضائية

النقض الجنائي 1947-2-24 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: معارضة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قاض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد نشأت, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد صادق فهمي
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مجرد نظر القاضي المعارضة التي رفعت من المتهم في الأمر الصادر بحبسه احتياطيا ورفضها - ذلك ليس من شأنه أن يمنعه من الحكم عليه بعد ذلك في الدعوى ذاتها، فإن الفصل في المعارضة لا يلزم له، بمقتضى القانون، من القاضي، والتحقيق في مرحلته الأولى، الرأي المستقر الذي يتحرج معه إذا ما رأى العدول عنه بعد استكمال الدعوى، وهي في دور المحاكمة، كل عناصرها إثباتاً ونفياً.