الطعن رقم 493 لسنة 17 قضائية
النقض الجنائي
1947-3-24
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
نيابة عامة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استئناف
⚖️ دعوى عمومية
⚖️ وصف التهمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور محمد المفتي الجزايرلي, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد صادق فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ليس للنيابة العمومية أن تتنازل عن الدعوى العمومية، فإنها اؤتمنت عليها لمصلحة الجماعة. وإذن فلها أن تستأنف الحكم الصادر في الدعوى حتى ولو كانت قد أمرت بحفظها لأي سبب من الأسباب أو كان قد بدا منها أنها موافقة على هذا الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت المحكمة الاستئنافية حين اعتبرت السب المرفوعة به الدعوى ماساً بالعرض لم تسند إلى المتهم وقائع غير المرفوعة بها الدعوى عليه فلا يصح النعي عليها بأنها لم تلفت الدفاع إلى ذلك إذ هي إنما أعطت الواقعة التي عاقبته من أجلها محكمة الدرجة الأولى وصفها الصحيح، وهذا من سلطتها - بمقتضى القانون - أن تجريه في الحكم.