الطعن رقم 490 لسنة 17 قضائية
النقض الجنائي
1947-3-24
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
وصف التهمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ وصف التهمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور محمد المفتي الجزايرلي, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد صادق فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت التهمة المرفوعة بها الدعوى على المتهم هي القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجناية خطف أنثى، ثم أدانته المحكمة في تهمة الاشتراك في القتل باعتبارها نتيجة محتملة لاشتراكه في جناية الخطف، ولم تتحدث في حكمها عن قيام نية القتل لديه، ونفت سبق الإصرار عنه، وقررت أنها لا تعرف على وجه التحديد من من الخاطفين هو الذي قتل المجني عليه، فإن حكمها يكون معيباً، إذ كان يتعين عليها - وقد استبعدت من التهمة التي كانت موجهة إلى هذا المتهم سبق الإصرار وقررت أن القتل وقع من مجهول من بين الخاطفين ورأت أن تستبقي مسئولية المتهم عن هذه الجناية على أساس آخر من وقائع الدعوى غير وارد في الوصف المحالة به عليها - أن تلفت الدفاع إلى ذلك ليقول كلمته فيه.