⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 489 لسنة 17 قضائية

النقض الجنائي 1947-3-24 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور محمد المفتي الجزايرلي, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد صادق فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المحامي عن المتهم قد طلب حضور أحد الشهود للإدلاء بشهادته لما لأقواله من أهمية ولأنه يهم الدفاع مناقشته فلم تجبه المحكمة إلى هذا الطلب ولم ترد عليه واتخذت من أقوال هذا الشاهد في التحقيقات دليل إثبات عليه فإن حكمها يكون باطلاً لإغفالها هذا الطلب مع أهميته وتعلقه بتحقيق الدعوى لظهور الحقيقة فيها أمام المحكمة.