الطعن رقم 487 لسنة 17 قضائية
النقض الجنائي
1947-3-4
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التقرير بالطعن وتقديم الاسباب وميعاد الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد سيد مصطفى رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين محمد المفتي الجزايرلي, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد صادق فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المحكوم عليه قدم أسباباً للطعن على الحكم، ولكنه لم يقرر الطعن بقلم الكتاب فطعنه غير مقبول شكلاً. ولا يشفع له أن يكون محاميه قد كتب إلى إدارة السجن المعتقل هو فيه باستدعائه ليقرر الطعن ولكن موظفي السجن لم ينفذوا ذلك.