الطعن رقم 484 لسنة 17 قضائية
النقض الجنائي
1947-2-10
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
القصد الجنائى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة: سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة, وحضور حضرات: محمد المفتي الجزائرلي بك, وأحمد علي علوبة بك, وأحمد فهمي إبراهيم بك, ومحمد صادق فهمي بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان كل ما قاله الحكم في صدد سبق الإصرار هو "أن المتهم بعد انفضاض الشجار الأول بينه وبين المجني عليه مشى بعربته وغاب نحو ربع ساعة ثم عاد ومعه رقبة زجاجة وهوى بها على المجني عليه، وبهذا يكون قد انتوى إيذاء المجني عليه وفكر في تنفيذ ذلك فتسلل من عربته وأخذ آلة لم تكن معه أول الأمر وعاد بها إلى المجني عليه حيث نفذ ما انتواه واعتزمه"، فذلك لا يبرر لقول بقيام سبق الإصرار، إذ هو، وإن كان يفيد أن المتهم قد فكر في إيقاع الأذى بالمجني عليه ثم انتوى ذلك قبل أن يعتدي عليه بمدة من الزمن، ليس فيه ما يفيد أنه كان في ذات الوقت قد هدأ باله فرتب ما انتواه وتدبر عواقبه مما يجب توافره في الإصرار السابق.