الطعن رقم 482 لسنة 17 قضائية
النقض الجنائي
1947-2-10
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طعن
⚖️ التقرير بالطعن وتقديم الاسباب وميعاد الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة: سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة, وحضور حضرات: محمد المفتي الجزائرلي بك, وأحمد علي علوبة بك, وأحمد فهمي إبراهيم بك, ومحمد صادق فهمي بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الطعن في الحكم بأي طريق من الطرق المقررة له يجب لقبوله أن يرفع في الميعاد المقرر بالقانون، سواء أكان رفعه من المحكوم عليه نفسه أم كان من غيره ممن خولهم القانون رفعه لمصلحته بالنيابة عنه، إذ العبرة في حساب الميعاد هي دائماً بما هو مقرر بالنسبة إلى المحكوم عليه، بحيث إذا انتهى في حقه انتهى أيضاً في حق سواه ممن يعملون لمصلحته على أساس أن لهم تمثيله في الإجراء.