⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 482 لسنة 17 قضائية

النقض الجنائي 1947-2-10 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طعن
⚖️ التقرير بالطعن وتقديم الاسباب وميعاد الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة: سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة, وحضور حضرات: محمد المفتي الجزائرلي بك, وأحمد علي علوبة بك, وأحمد فهمي إبراهيم بك, ومحمد صادق فهمي بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الطعن في الحكم بأي طريق من الطرق المقررة له يجب لقبوله أن يرفع في الميعاد المقرر بالقانون، سواء أكان رفعه من المحكوم عليه نفسه أم كان من غيره ممن خولهم القانون رفعه لمصلحته بالنيابة عنه، إذ العبرة في حساب الميعاد هي دائماً بما هو مقرر بالنسبة إلى المحكوم عليه، بحيث إذا انتهى في حقه انتهى أيضاً في حق سواه ممن يعملون لمصلحته على أساس أن لهم تمثيله في الإجراء.