الطعن رقم 479 لسنة 17 قضائية
النقض الجنائي
1947-2-10
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ احكام غير جائز الطعن فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومصطفى مرعي, ومحمد صادق فهمي,
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحكم القاضي بقبول دعوى الجنحة المباشرة المرفوعة من المدعي بالحقوق المدنية وإعادة القضية إلى محكمة الدرجة الأولى للفصل في موضوعها هو حكم غير فاصل في موضوع الدعوى ولا منه للخصومة، فلا يجوز الطعن فيه بطريق النقض.