الطعن رقم 475 لسنة 17 قضائية
النقض الجنائي
1947-2-10
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قانون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومصطفى مرعي, ومحمد صادق فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه لما كان القرار الوزاري رقم 210 لسنة 1946 الصادر من وزير التجارة والصناعة قد عدل العقوبة المنصوص عليها في المادة 54 من القرار الوزاري رقم 504 لسنة 1945 الصادر من وزير التموين فجعلها الغرامة التي لا تزيد على خمسين جنيهاً، كان من المتعين تصحيح العقوبة الموقعة عن الجريمة التي كان يجري عليها حكم المواد 1، 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 و4 فقرة ثانية و54 من القرار رقم 504 لسنة 1945 على وفق ذلك القرار الذي عدلها ما دام أنه قد صدر قبل الحكم النهائي في الدعوى.