⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 472 لسنة 17 قضائية

النقض الجنائي 1947-2-10 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تنظيم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومصطفى مرعي, ومحمد صادق فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المتهم بإنشاء بناء على غير الأبعاد القانونية قد تمسك بضرورة سماع مهندس التنظيم الذي عاين وقوع المخالفة فأجابته المحكمة إلى طلبه وأجلت الدعوى لإعلان المهندس، ولكنه لم يحضر الجلسة التي حددت لسماعه، فأصر الدفاع على وجوب سماعه ومناقشته لعمله محضرين مختلفين عن العين نفسها، فنظرت المحكمة الدعوى وفصلت فيها بإدانة المتهم ولم ترد على هذا الطلب بما يبرر رفضه، فهذا يعيب حكمها بما يوجب نقضه.