⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 470 لسنة 17 قضائية

النقض الجنائي 1947-3-4 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: تهرب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد سيد مصطفى رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين محمد المفتي الجزايرلي, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد صادق فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون رقم 14 لسنة 1939 الخاص بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح الصناعية والتجارية وعلى كسب العمل ينص في المادة التاسعة والثلاثين على أن يكون تحديد صافي الأرباح الخاضعة للضريبة بعد خصم جميع التكاليف وعلى الأخص الاستهلاكات الحقيقية التي حصلت في دائرة ما يجري عليه العمل عادة طبقاً للعرف ولطبيعة كل صناعة أو تجارة أو عمل. فإذا كان المتهم بتقديم بيانات غير صحيحة في الإقرارات والأوراق المقدمة منه عن أرباحه في سنة ما قد تمسك أمام المحكمة الاستئنافية - مستشهداً بدفتره - بأن المبلغ الذي لم يرصده في البيان المقدم منه عن أرباحه قد صرف في إصلاح اللنشات المؤجرة منه، ومع ذلك قضت المحكمة بإدانته دون أن تتعرض لهذا الدفاع وترد عليه فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور المبطل.