الطعن رقم 469 لسنة 17 قضائية
النقض الجنائي
1947-2-10
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
قمار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومصطفى مرعي, ومحمد صادق فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون رقم 38 لسنة 1941 بشأن المحال العمومية قد ذكر في المادة 19 على سبيل التمثيل بعض الألعاب التي نهى عنها في المحال المذكورة باعتبارها من ألعاب القمار، وإذ كان الواجب قانوناً في هذه الألعاب أن يكون الربح فيها موكولاً للحظ أكثر منه إلى المهارة، فإنه يكون من اللازم للإدانة بموجب هذه المادة أن يبين الحكم اللعب الذي ثبت حصوله، فإن كان من غير الألعاب المذكورة في النص لزم أن يبين أيضاً ما يفيد توافر الشرط السالف ذكره فيها. وإذن فإذا اقتصر الحكم على القول بأن اللعب إنما كان من النوع المحظور فإنه يكون قاصراً واجباً نقضه.