⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 468 لسنة 17 قضائية

النقض الجنائي 1947-2-10 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تفتيش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومصطفى مرعي, ومحمد صادق فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ذكر اسم للمطلوب تفتيشه غير أسمه الحقيقي في الإذن الصادر بالتفتيش لا يبطل التفتيش، ما دام الحكم قد بين بما أورده من الاعتبارات أن الذي حصل تفتيشه هو ذاته الذي كان مقصوداً دون صاحب الاسم الذي ذكر خطأ في الإذن.