⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 455 لسنة 17 قضائية

النقض الجنائي 1947-11-18 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: ارتباط

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ارتباط
⚖️ سلطة محكمة النقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حسني, وحسن إسماعيل الهضيبي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان تقدير توفر الشروط المقررة في المادة 32 من قانون العقوبات أو عدم توفرها أمراً داخلاً في سلطة قاضي الموضوع له أن يقرر فيه ما يراه استنادا إلى الأسباب التي من شأنها أن تؤدي إلى ما ينتهي إليه إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى - كما أثبتها الحكم - توجب تطبيق المادة المذكورة عملاً بنصها فإن عدم تطبيقها يكون من الأخطاء التي تقتضي تدخل محكمة النقض لتطبيق القانون على وجهه الصحيح. وإذن فإذا كانت عبارة الحكم قاطعة في أن الجريمتين اللتين أدين فيهما المتهم إنما ارتكبتا لغرض واحد ومرتبطتان إحداهما بالأخرى ارتباطا لا يقبل التجزئة فإنه يكون من الواجب الحكم على المتهم بعقوبة واحدة هي المقررة لأشد هاتين الجريمتين.