الطعن رقم 419 لسنة 17 قضائية
النقض الجنائي
1947-3-17
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد نشأت, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد صادق فهمي
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه لما كان يجب لسلامة الحكم بالإدانة أن يورد الأدلة التي يستند إليها في قضائه وأن يبين مضمون كل منها كان الحكم الذي يدين المتهم دون أن يبين ملخص أقوال المجني عليه وشهادة الشهود والتقارير الطبية التي قال إنه يعتمد عليها قاصر البيان متعيناً نقضه.