⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 416 لسنة 17 قضائية

النقض الجنائي 1947-1-21 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حكم حضورى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وسليمان حافظ, ومحمد صادق فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العبرة في وصف الحكم الجنائي بأنه حضوري أو غيابي هي، على مقتضى القانون، بحضور المحكوم عليه بشخصه أو بوكيل عنه في الأحوال التي يجوز فيها ذلك، وبعدم حضوره جميع إجراءات الدعوى التي تحصل في الجلسة ويصدر الحكم بناء عليها، بغض النظر عن مسلكه أمام المحكمة في صدد إبداء أقواله وأوجه دفاعه، وإذن فإن حضوره بحث مسألة من المسائل الفرعية التي تثار عند البدء في نظر الدعوى، كطلب التأجيل، ثم انسحابه على إثر بحثها وقبل الخوض في موضوع الدعوى والمرافعة فيه- ذلك لا يصح معه عد الحكم الصادر في أصل الدعوى حضورياً بالنسبة إليه مهما كانت أهميتها وحقيقة الأمر فيها؛ لأن إجراءات المحاكمة يجب النظر إليها مجتمعة وإعطاؤها حكماً واحداً في ذلك الخصوص. وهذا الحكم بحسب قواعد التفسير الصحيحة في المحاكمات الجنائية يجب أن تراعى فيه مصلحة المحكوم عليه. وإذن فإذا كانت المحكمة قد اكتفت في قضائها بعدم جواز المعارضة المرفوعة من المتهم بقولها إن وكيله حضر وترافع في مسألة التأجيل دون أن تستوعب دعوى انسحابه على إثر رفض التأجيل وعدم حضوره باقي الإجراءات التي تمت، وتمحصها، بسبب النظر الخاطئ الذي انتهت إليه، فإن حكمها يكون معيباً واجباً نقضه.