الطعن رقم 405 لسنة 17 قضائية
النقض الجنائي
1947-3-4
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استئناف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور محمد المفتي الجزايرلي, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد صادق فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجب رفع الاستئناف في ميعاده المعين محسوباً من اليوم المقرر لبدئه. فإذا طرأ على المحكوم عليه مانع قاهر منعه من ذلك كان عليه بمجرد زوال المانع أن يبادر على الفور إلى رفعه وإلا كان استئنافه حاصلاً بعد الميعاد متعيناً عدم قبوله شكلاً.