⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 396 لسنة 17 قضائية

النقض الجنائي 1947-1-14 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سقوط الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة، وحضور أحمد علي علوبة، وأحمد فهمي إبراهيم، وسليمان حافظ، ومحمد صادق فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه لما كانت إجراءات التحقيق يترتب عليها بمقتضى المادة 280 من قانون تحقيق الجنايات انقطاع المدة المقررة لسقوط الحق في إقامة الدعوى العمومية، وكانت هذه الإجراءات تشمل بالبداهة استجواب المتهم وسؤال الشهود، سواء في التحقيقات الابتدائية أو أمام المحكمة، وتكليفه بالحضور، والأحكام الغيابية التي تصدر عليه، وإعلانه بهذه الأحكام، فإنه إذا قضت المحكمة بانقضاء الدعوى العمومية بمضي المدة حاسبة مبدأ السقوط من تاريخ المعارضة التي رفعت من المتهم في الحكم الابتدائي الغيابي الذي صدر ضده، ومغفلة صدور الحكم الغيابي الاستئنافي وإعلان المتهم بهذا الحكم ثم معارضته فيه ثم تعيين جلسات متواليات لنظر المعارضة وحضور المتهم هذه الجلسات وسؤاله أمام المحكمة عن التهمة، فحكمها بذلك يكون قاصراً متعيناً نقضه.