⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 392 لسنة 17 قضائية

النقض الجنائي 1947-1-14 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استئناف
⚖️ احكام غير جائز الطعن فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة، وحضور أحمد علي علوبة، وأحمد فهمي إبراهيم، وسليمان حافظ، ومحمد صادق فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحكم الاستئنافي الغيابي لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض ما دام طريق المعارضة فيه لا يزال مفتوحاً، سواء أكان الطعن مرفوعاً من المحكوم عليه أم من النيابة العمومية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة 7 من القانون رقم 19 لسنة 1941 بشأن الأوامر الجنائية قد نصت في الفقرة " أ " على أنه "إذا حضر المعارض في الجلسة المحددة لنظر الدعوى اعتبر الأمر كأن لم يكن وتجب محاكمته طبقاً للإجراءات العادية المنصوص عليها في قانون تحقيق الجنايات والعقوبات ...... ويجوز للمحكمة في حالة الحكم على المتهم أن تحكم في حدود القانون بعقوبة أشد من الغرامة التي قضى بها الأمر"، فهي بذلك قد أبانت أن المتهم المحكوم عليه إذا عارض في الأمر الجنائي الصادر ضده وحضر جلسة المعارضة فإن محاكمته تجري طبقاً للإجراءات العادية على اعتبار أن الدعوى لم يصدر فيها أمر جنائي. وإذن فالحكم الذي يصدر على المتهم في حضرته بناء على معارضته يكون قابلاً للاستئناف أو غير قابل له على حسب الأوضاع المعتادة، فإن كانت الواقعة جنحة كان استئناف الحكم الصادر فيها جائزاً دائماً. وعلى ذلك فالحكم الذي يقضي بعدم جواز الاستئناف المرفوع من المتهم الذي حضر جلسة المعارضة وحكم عليه بغرامة في تهمة ضرب لم يحدث إصابات يكون مخطئاً. ولا يرفع هذا الخطأ ما جاء في الفقرة " ب " من المادة السابقة الذكر من أنه إذا كان الأمر الجنائي صادراً بالغرامة والمصاريف فقط اعتبر بمثابة حكم غير قابل للطعن فيه، لأن هذا الحكم - كما هو صريح النص في هذه الفقرة - خاص بالحالة التي فيها لم يحضر المتهم المعارض جلسة المعارضة.