الطعن رقم 94 لسنة 25 قضائية
النقض المدني
1959-12-31
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عيوب التدليل - القصور فى التدليل - ما لايعد كذلك - مثال فى ضريبة على فوائد ديون
⚖️ الضريبة على فوائد الديون - استحقاق الضريبة
⚖️ الضريبة على فوائد الديون - الواقعة المنشئة لاستحقاق الضريبة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد فؤاد جابر وحضور محمد زعفرانى سالم والحسينى العوضى ومحمد رفعت ومحمود القاضى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان يبين مما أورده الحكم المطعون فيه وإستخلصه إستخلاصا سائغا من أوراق الدعوى أن المبالغ التى ساهم بها البنك " الطاعن " فى صندوق تعاون موظفيه والفوائد المستحقة عن مجموع المبالغ المودعة به تخرج عن ملكية البنك وتصبح ملكا للموظفين كل بقدر وبنسبة مساهمته فى هذه الأموال. وأن لكل من هؤلاء الموظفين حسابا خاصا فى صافى رصيد هذا الصندوق وأن البنك يستثمر هذه الأموال لحسابه وبذلك يتوافر فى النزاع وجود طرفين، الدائن وهم مجموع هؤلاء الموظفين المشتركين فى الصندوق والمدين وهو البنك، وكانت المادة 15 من القانون رقم 14 لسنة 1939 تقضى بإخضاع فوائد الديون للضريبة، وكانت المادة 18 من ذات القانون قد نصت على إستحقاق هذه الضريبة على المجموع الكلى للفوائد مهما تكن الصورة التى يتم بها الوفاء، وكانت الواقعة المنشئة لإستحقاق الضريبة على فوائد الديون فى صورة هذا النزاع هى قيد الفوائد المدفوعة من البنك والتى إعتبرت فى ميزانياته السنوية وبموافقة من التكاليف بتعليتها على الرصيد الدائن للصندوق، وكان لا يغير من هذا النظر أن الموظف لا يحصل على نصيبه من أموال الصندوق بما فيها الفوائد إلا عند تركه الخدمة إذ لا دخل لهذا الشرط الذى تفرضه لائحة الصندوق على إستحقاق هذه الضريبة على النحو الذى بينته المادة 18 سالفة الذكر، لما كان ذلك وكان من بين الدعامات التى أقام عليها الحكم المطعون فيه قضاءه بإخضاع الفوائد التى يدفعها البنك إلى الصندوق للضريبة وتكفى لحمله وتؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها قوله " إن المعول عليه فى خصوص مواد الضريبة المستحقة على فوائد الديون هو ثبوت إستقلال وتمييز الذمة المالية وتوافر الدليل على وجود طرفين، دائن ومدين وهو الأمر المتوافر فى النزاع " فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أورد بأسبابه أن الفائدة التى يؤديها البنك لصندوق تعاون موظفيه ليست مساهمة منه فى تغذيته بل مقابل إستثماره هو أموال الصندوق بما فى ذلك حصته التى ساهم بها فى أغراضه التجارية بإعتباره من بنوك الإستثمار، وكان النزاع لا يقوم على أموال الصندوق وإخضاعها للضريبة وإنما يدور حول الضريبة المستحقة على الفوائد التى يدفعها البنك مقابل إستغلاله أموال الصندوق لحسابه، فإن النعى عليه بالقصور لأنه لم يرد على ما دفع به الطاعن من أنه ليست للصندوق أغراض إستغلالية ولا على دفاعه بشأن عدم إستحقاق الضريبة التى يدفعها رب العمل بصفته إلى صندوق التعاون الخاص بموظفيه وأن يدفع هذه المبالغ بوصفه رب عمل - يكون فى غير محله.