الطعن رقم 296 لسنة 17 قضائية
النقض الجنائي
1947-1-6
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التقرير بالطعن وتقديم الاسباب وميعاد الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومصطفى مرعي, ومحمد صادق فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الطاعن لم يقدم أسباباً لطعنه إلا بعد انقضاء الأجل المعين في القانون لتقديم أسباب الطعن فطعنه لا يكون مقبولاً شكلاً. ولا يمنع من ذلك أن يكون معتقلاً في السجن، فإن هذا - على حسب النظام الموضوع في القانون - لا يحول دون تحرير أسباب الطعن وتقديمها وفقاً للقانون.