الطعن رقم 290 لسنة 17 قضائية
النقض الجنائي
1947-1-6
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حكم غيابى
⚖️ دفاع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومصطفى مرعي, ومحمد صادق فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من سلطة المحكمة أن ترفض طلب التأجيل للاستعداد إذا ما رأت أنه غير جدي ولم يقصد به إلا تأخير الفصل في الدعوى، وإذن فإذا رفضت المحكمة طلب التأجيل وكان المتهم معلناً بالحضور للجلسة حسب القانون فلا يصح أن ينسب إليها خطأ في ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن رفع المحامي المعارضة بناء على توكيل صحيح من المحكوم عليه ثم الفصل فيها - ذلك من شأنه أن يمنع المحكوم عليه من عمل معارضة أخرى بنفسه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ليس من الضروري أن يحصل التقرير بالمعارضة في الحكم الغيابي من المحامي الموكل في ذلك، بل إن لهذا المحامي أن ينيب عنه في التقرير بالمعارضة زميلاً له ما دام له أن يوكل عنه أحد زملائه في إجراء العمل محل التوكيل.