الطعن رقم 286 لسنة 17 قضائية
النقض الجنائي
1947-1-6
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
تموين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تموين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومصطفى مرعي, ومحمد صادق فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
البنزين خاضع لأحكام التسعير الجبري سواء بيع باللتر أو بالجالون أو بغيرهما. والنص على الجالون في كشف الأسعار إنما جاء في صدد بيان الوحدة التي اتخذت أساساً لتحديد سعر البيع والشراء، وليس معناه بالبداهة عدم تقييد الثمن أو تحديده حين يكون التعامل بأي مكيال آخر يقل عن هذه الوحدة أو يزيد عليها.