الطعن رقم 285 لسنة 17 قضائية
النقض الجنائي
1947-1-6
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
بناء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تنظيم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومصطفى مرعي, ومحمد صادق فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مخالفة عدم الحصول على رخصة الوارد ذكرها في المادة الأولى من القانون رقم 51 لسنة 1940 الخاص بتنظيم المباني معاقب عليها، بمقتضى الشق الأول من المادة 18، بالغرامة فقط. أما الحكم بتصحيح الأعمال المخالفة أو هدمها فلا يصح، بمقتضى الشق الثاني من المادة المذكورة، إلا في حالة مخالفة أحكام المواد من 3 إلى 10 من القانون المذكور. وإذن فإذا كان الحكم قد قضى بتصحيح الأعمال المخالفة دون أن يبين عناصر المخالفة المستوجبة لذلك، فإنه يكون معيباً واجباً نقضه.