الطعن رقم 281 لسنة 17 قضائية
النقض الجنائي
1947-1-6
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
تموين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تموين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومصطفى مرعي بك ومحمد صادق فهمي بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 58 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 تنص على أن صاحب المحل "يكون مسؤولاً مع مديره أو القائم على إدارته عن كل ما يقع في المحل من مخالفات لأحكام هذا المرسوم بقانون ويعاقب بالعقوبات المقررة لها. فإذا أثبت أنه بسبب الغياب أو استحالة المراقبة لم يتمكن من منع وقوع المخالفة اقتصرت العقوبة على الغرامة المبينة في المواد من 50 إلى 56 من هذا المرسوم بقانون". وإذن فإذا كانت العقوبة الموقعة على صاحب المخبز الذي وجد فيه خبز أقل من الوزن القانوني لا تتعدى الغرامة المقررة بالمادة 56 للمخالفة فلا يكون له أن ينعي على المحكمة أنها لم تأبه لما دفع به من أنه كان مريضاً ولم يكن يباشر إدارة المخبز في وقت ضبط المخالفة. ولا يجدي في رفع المسؤولية عنه أن المخالفة إنما وقعت من شريك له في أثناء غيابه، فإن شريكه في المحل يكون إذ أداره في هذه الأثناء قائماً على إدارته باعتباره مالكاً لحصته فيه ونائباً عن شريكه فيما يتعلق بحصة هذا الشريك.