⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 278 لسنة 17 قضائية

النقض الجنائي 1947-2-17 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: سرقة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سرقة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة: سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة, وحضور حضرات: محمد المفتي الجزائرلي بك, وأحمد علي علوبة بك, وأحمد فهمي إبراهيم بك, ومحمد صادق فهمي بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا تثريب على محكمة الموضوع إذا هي اعتبرت الشروع في جريمة السرقة متوافراً من اقتحام المتهمين لسور أحد المصانع، وهو من الأسلاك الشائكة، ووجودهما داخل حرم المصنع على بعد أمتار من بنائه وعلى مقربة من نافذة قال أحد الشهود بسبق حصول سرقة عن طريقها، ومن ضبط آلات مع واحد منهما مما يستعمل للكسر.