الطعن رقم 278 لسنة 17 قضائية
النقض الجنائي
1947-2-17
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
سرقة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سرقة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة: سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة, وحضور حضرات: محمد المفتي الجزائرلي بك, وأحمد علي علوبة بك, وأحمد فهمي إبراهيم بك, ومحمد صادق فهمي بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا تثريب على محكمة الموضوع إذا هي اعتبرت الشروع في جريمة السرقة متوافراً من اقتحام المتهمين لسور أحد المصانع، وهو من الأسلاك الشائكة، ووجودهما داخل حرم المصنع على بعد أمتار من بنائه وعلى مقربة من نافذة قال أحد الشهود بسبق حصول سرقة عن طريقها، ومن ضبط آلات مع واحد منهما مما يستعمل للكسر.