الطعن رقم 277 لسنة 17 قضائية
النقض الجنائي
1947-3-11
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
رشوة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رشوة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد نشأت, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وسليمان حافظ, ومحمد صادق فهمي
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ليس في القانون ما يحتم أن يكون تعيين أعمال الوظيفة بمقتضى قوانين أو لوائح، وإذن فلا مانع من أن تحدد هذه الأعمال بمقتضى أوامر مكتوبة أو شفوية. وعلى ذلك فإذا استندت المحكمة في تحديد أعمال الموظف المتهم بالرشوة إلى أقواله وأقوال الشهود وكتاب الوزارة التي يعمل فيها فلا تثريب عليها في ذلك.