الطعن رقم 265 لسنة 17 قضائية
النقض الجنائي
1947-1-14
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
دعارة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ هتك عرض وافساد الاخلاق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور محمد المفتي الجزايرلي, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد صادق فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 270 من قانون العقوبات إذ نصت على عقاب "كل من تعرض لإفساد الأخلاق بتحريضه عادة الشبان الذين لم يبلغوا سن الحادية والعشرين سنة على الفسق والفجور" فقد دلت على أن هذه الجريمة لا يمكن أن تتوافر بالكلام المجرد ولو فحش أو فحشت مراميه. لأن كلمة "تعرض" هنا معناها الاعتداء بالفعل، كما هو الظاهر من مدلول الكلمة الفرنسية المقابلة لها والتي استعملها القانون في المادتين 268 و269 السابقتين عليها في تحديد معنى هتك العرض. هذا فضلاً عن استعمالها في عنوان الباب الواردة به هذه الجرائم وغيرها مما انعقد الإجماع على أنه لا يقع بمجرد القول. فإذا كان الحكم القاضي بالإدانة في هذه الجريمة قد بني على أن المتهم زين للمجني عليها بالقول طريق الدعارة مرة، ثم دعاها للخلوة بالرجال مرة ثانية، فإنه يكون واجباً نقضه إذ أن ما حدث في المرة الأولى هو مجرد قول غير مصحوب بأي فعل فلا يصح اعتباره تحريضاً، على ما سبق بيانه، وما حدث في المرة الثانية لا يكفي وحده لتكوين ركن الاعتياد المطلوب قانوناً.