الطعن رقم 261 لسنة 17 قضائية
النقض الجنائي
1946-12-30
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
اختلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سرقة اوراق مرافعة قضائية او اختلاسها او اتلافها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة, وحضور حضرات: محمد المفتي الجزايرلي بك, وأحمد علي علوبة بك, وأحمد فهمي إبراهيم بك, ومحمد صادق فهمي بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت الأوراق القضائية المختلسة مسلمة إلى كاتب مكلف بحفظها فإن اختلاسها يعاقب عليه بالمادة 152 فقرة أولى من قانون العقوبات ولو تصادف وقوع الاختلاس في وقت لم تكن فيه تحت يد الكاتب لأي سبب من الأسباب التي قد تعرض. وإذن فإذا كان الاختلاس قد وقع من الساعي الذي كان ينقل الأوراق من الكاتب وإليه فإنه يكون مؤاخذاً عليه بهذا النص. وإذا وقع من شخص آخر عليها وهي مع الساعي فإن فعلته تقع تحت هذا النص كذلك.