الطعن رقم 256 لسنة 17 قضائية
النقض الجنائي
1947-2-10
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومصطفى مرعي, ومحمد صادق فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة قد أثبتت في حكمها أن المدعى عليه تسلم من المدعي بالحقوق المدنية ومن آخرين مبالغ على اعتبار أنها حصص في شركة للاتجار في الجوارب، وأنه كلف القيام بعملية الشراء، فدفع هذه المبالغ إلى آخر لتوريد الجوارب فلم يفعل وهرب، فإن ضياع هذه المبالغ يكون خسارة أصابت الشركة على يد المكلف بالإدارة فيها، فمساءلته عنها يجب أن تبحث على هذا الأساس، ويكون على المحكمة قبل أن تقضي عليه بردها أن تبحث نوع الشركة ومصير حصص الشركاء فيها ودوره في إدارتها والأساس القانوني لمساءلته عن الخسارة الحاصلة على يده أثناء قيامه بما عهد إليه فيها. فإذا هي ساءلته بناء على إقراره بقبض المبالغ وعدم حصوله بالفعل على المشتريات التي تسلمها من أجلها، فإن حكمها يكون قاصر البيان واجباً نقضه.