الطعن رقم 253 لسنة 17 قضائية
النقض الجنائي
1948-1-27
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة عسكرية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ احكام غير جائز الطعن فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وسليمان حافظ, ومحمد صادق فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون الخاص بالمحاكم العسكرية لم يجعل للمحاكم العادية أي اختصاص بصدد الأحكام التي تصدر من هذه المحاكم فيما يرفع عنها من طعون بل جعل ذلك من شأن السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية. ثم إنه يظهر من نصوص المرسوم بقانون رقم 115 لسنة 1945 الذي صدر لما ألغيت الأحكام العرفية أن الأحكام التي تم التصديق عليها قبل إلغاء الأحكام العرفية والتي يمكن أن يعاد النظر فيها بعد إلغاء هذه الأحكام بمعرفة رئيس مجلس الوزراء طبقاً للمادة 3 من المرسوم بقانون المذكور أصبحت غير جائز الطعن فيها. ولا يرد على هذا بأنه قد تطرأ أسباب تقتضي إعادة النظر في الأحكام العسكرية بعد فوات الميعاد المحدد لرئيس مجلس الوزراء للتصديق على الأحكام العسكرية وإعادة النظر فيها، إذ تلك النصوص صريحة في منع المحاكم العادية من النظر في هذه الأحكام، ولم يصدر تشريع يخولها حق إعادة النظر فيها.