⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 252 لسنة 17 قضائية

النقض الجنائي 1946-12-23 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التقرير بالطعن وتقديم الاسباب وميعاد الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة، وحضور أحمد علي علوبة، وأحمد فهمي إبراهيم، ومصطفى مرعي، ومحمد صادق فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء محكمة النقض قد استقر على أن لصاحب الشأن، متى كان قد قام بما تفرضه عليه المادة 231 من قانون تحقيق الجنايات من التقرير بالطعن وتقديم أسباب له في الميعاد الوارد بها، أن يطلب نقض الحكم إذا كان بعد انقضاء ثلاثين يوماً من يوم صدوره لم يتم توقيعه، بشرط أن يدعم طلبه بشهادة من قلم الكتاب دالة على ذلك. فإذا كانت الشهادة المقدمة من الطاعن محررة في اليوم الثلاثين فلا يصح الاستناد إليها في القول بأن الحكم لم يختم في هذه المدة، إذ هي لا تدل بذاتها على أن الحكم لم يودع قلم الكتاب في ذلك اليوم، إذ يجوز أن يكون الحكم أودع بعد تحريرها ما دام ليس هناك من مانع يمنع قلم الكتاب من تسلم الحكم بعد توقيعه في أي وقت من هذا اليوم الأخير ولو كان ذلك بعد انقضاء ساعات العمل به. على أنه في هذه الحالة يكون للطاعن أن يقدم ما يراه من أسباب للطعن على الحكم ذاته في مدة عشرة أيام كاملة من يوم الجلسة الأولى التي نظر فيها طعنه بعد ختم الحكم.